فصل: يبطل المسح على الخفين بما يلي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.صفة الوضوء أثناء الغسل:

السنة أن يتوضأ مَنْ عليه حدث أكبر قبل الغسل.
ومن مس فرجه أثناء الغسل فغسله صحيح، لكن لا يصلي بهذا الغسل إلا إذا عمم بدنه بعد هذا اللمس بالماء، حتى يندرج الوضوء تحت الغسل، أو يتوضأ بعد غسله؛ لأنه بلمسه الفرج انتقض وضوءه السابق.

.حكم الوضوء بماء زمزم:

ماء زمزم طعام طُعْم، وشفاء سُقْم، فيستحب للمسلم أن يشرب منه.. ويجوز له أن يتوضأ منه.. ويجوز نقله إلى بلده للشرب منه.. ويكره استعماله في إزالة النجاسة؛ تعظيماً له.

.حكم الوضوء لكل صلاة:

تجديد الوضوء لا يندب على الإطلاق.. ولا يشرع تكراره بدون سبب.. لكن يستحب الوضوء عند كل حدث.. وعند كل صلاة.. ما لم يكن محدثاً فيجب.. ويباح له بعد الفراغ من الوضوء أن يتنشف بمنديل ونحوه، وتركه أفضل.
عَنْ عَمْرو بْن عَامِرٍ عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُون؟ قال: يُجْزِئُ أحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. أخرجه البخاري.

.حكم ترك أحد أعضاء الوضوء:

من ترك غسل أحد أعضاء الوضوء أو بعضه لم يصح وضوءه.
فإن علم بتركه قبل أن يجف العضو الذي قبله غَسَله وما بعده.. وإن جف العضو الذي قبله، أعاد الوضوء كاملاً من أوله.
عن عبدِالله بنِ عَمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ العَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أسْبِغُوا الوُضُوءَ». متفق عليه.
ومن شك في ترك غسل أحد الأعضاء بعد انتهاء الوضوء لم يلتفت إلى هذا الشك.
ومن صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.

.صفة وضوء من فقد عضواً:

إذا فقد الإنسان عضواً من أعضاء الوضوء توضأ كالمعتاد، وسقط عنه فرض العضو المفقود إلى غير تيمم؛ لأنه فَقَد محل الفرض، فلم يجب عليه.
وإذا قُطع من المفصل، ورُكِّب له عضو صناعي كيد، أو رجل، فإنه يجب عليه غسل رأس العضو إن لم يشق عليه نزعه.
فإذا قُطع من المرفق، وجب عليه غسل رأس العضد.
وإذا قُطعت رجله من الكعب، وجب عليه غسل طرف الساق.

.صفة وضوء من به باسور أو ناسور:

البواسير: جروح من الخارج على حلقة الدبر.
النواسير: جروح سيالة من داخل الدبر.
فالبواسير لا تنقض الوضوء؛ لأنها من الخارج.
والنواسير تنقض الوضوء، ومادتها نجسة؛ لأنها تخرج من الدبر.
والنواسير لها حالتان:
إن كانت النواسير سيالة مسترسلة، أو معه سلس في خروجها، فالأفضل أن يتوضأ عند إرادة الصلاة، ويضع قطنة تمنع نزول الدم كالمستحاضة، ولا يضره خروج الدم؛ لأنه معذور.
وإن كان الدم يخرج قليلاً ثم يقف، فهذا ينتظر حتى يقف الدم، ثم يتوضأ ويصلي بطهارة كاملة.
الأفضل للمستحاضة ومَنْ به حدث دائم كسلس البول ونحوه أن يتوضأ لكل صلاة في وقتها، فإن حصلت مشقة من الوضوء لكل صلاة كالبرد الشديد، أو كان الماء قليلاً، فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم يتوضأ ويصلي الظهر، ثم يؤذن فيصلي العصر، ويفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء.
قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ} [التغابن:16].

.نواقض الوضوء:

نواقض الوضوء ستة، وهي:
الخارج من السبيلين كالبول والغائط، والدم والمني، والريح وغير ذلك.
زوال العقل بنوم طويل، أو إغماء، أو سكر، أو جنون.
مس الفرج باليد من غير حائل.
كل ما أوجب غسلاً كالجنابة والحيض والنفاس.
أكل لحم الجزور، وهو كل ما حمل خف البعير.
الردة عن الإسلام.
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلاً سَألَ رَسُولَ: أأتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قال: «إِنْ شِئْتَ، فَتَوَضَّأْ. وَإِنْ شِئْتَ، فَلا تَوَضَّأْ». قال: أتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ؟ قال: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ». أخرجه مسلم.

.حكم ما يخرج من الإنسان:

ما يخرج من الإنسان نوعان:

.1- طاهر:

وهو الريق والدمع، والعرق والمني، والمخاط والبصاق والقيء ونحوها.

.2- نجس:

وهو الغائط والبول، والودي والمذي، والدم الخارج من السبيلين.

.حكم الدم الخارج من السبيلين:

الدم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، ومنه دم الحيض والنفاس.
أما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف، أو السن، أو الجرح ونحو ذلك فلا ينقض الوضوء، قليلاً كان الدم أو كثيراً، لكن يحسن غسله من باب النظافة.

.حكم الماء الخارج من فرج الرجل أو المرأة:

الخارج من ذكر الرجل وقُبل المرأة أربعة أنواع:
البول: وهو نجس، ويجب منه الوضوء.
الوَدْي: ويخرج أحياناً بعد البول، وهو نجس، ويجب منه الوضوء.
المني: وهو طاهر، ويخرج من الإنسان عند الجماع أو الاحتلام، أو الاستمناء، ويجب منه الغسل إن خرج بشهوة.
المذي: وهو ما يخرج من الرجل أو المرأة عند المداعبة، وهو نجس، ويجب منه الوضوء لا الغسل.

.حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة:

الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة لها حالتان:
إن كانت الرطوبة تخرج من الرحم، فهي طاهرة لا تنقض الوضوء، وهذا هو الغالب.
وإن كانت تخرج من مخرج البول، فهي نجسة، ويجب منها الوضوء، فإن كانت مستمرة فحكمها حكم مَنْ به سلس البول.

.هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟:

لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان مَحْرماً أو غير مَحْرم، بحائل أو بغير حائل، بشهوة أو بغير شهوة، ما لم ينزل منياً فيغتسل، أو مذياً فيغسل ذكره ويتوضأ.
ومن قبّل زوجته ولو بشهوة، لم ينتقض وضوءه، إلا أن يخرج منه شيء.

.هل يتوضأ من شك في الطهارة؟:

من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة.
ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «إِذَا وَجَدَ أحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأشْكَلَ عَلَيْهِ، أخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ رِيحاً». متفق عليه.

.صفة طهارة المريض:

يجب على المسلم أن يتوضأ بالماء.. فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر.. فإن عجز عن ذلك سقطت عنه الطهارة.. وصلى على حسب حاله.. والمشلول يطهِّره ويوضِّؤه ويُيمِّمه أيّ مسلم.. فإن لم يجد سقطت عنه الطهارة.. وصلى حسب حاله.. ولا يترك أحد الصلاة ما دام قادراً، وعقله حاضراً: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [185]} [البقرة:185].

.حكم النوم اليسير:

النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء.
عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: أقِيمَتْ صَلاةُ العِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِيهِ، حَتَّى نَامَ القَوْمُ، أوْ بَعْضُ القَوْمِ ثُمَّ صَلَّوْا. متفق عليه.
وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أعْتَمَ رَسُولُ لَيْلَةً بِالعِشَاءِ، حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاةَ. قال عَطَاءٌ: قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ، كَأنِّي انظر إلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: «لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أمَّتِي لأمَرْتُهُمْ أنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا». متفق عليه.

.حكم أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ اليَوْمَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قالَ: «عَمْداً صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ». أخرجه مسلم.

.حكم وضوء الرجل مع امرأته:

يجوز للمسلم أن يتوضأ مع امرأته، في مكان واحد، ومن إناء واحد.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّهُ قال: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ جَمِيعاً. أخرجه متفق عليه.

.حكم الوضوء في المسجد:

السنة أن يكون الوضوء والغسل خارج المسجد في المنزل أو غيره، ويجوز الوضوء في المسجد إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه.
عَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ قالَ: رَقِيتُ مَعَ أبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ فَتَوَضَّأ، فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّ أمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». متفق عليه.

.3- باب المسح على الخفين:

الخف: اسم لكل ما يُلبس على الرجل ويغطي الكعبين من جلد ونحوه.
الجورب: اسم لكل ما يُلبس على الرجل ويغطي الكعبين من قطن ونحوه.

.حكم المسح على الخفين:

يجوز للمسلم المسح على الخفين أو الجوربين عند الوضوء.
عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَا أنَا مَعَ رَسُولِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. متفق عليه.

.شروط المسح على الخفين:

يشترط لصحة المسح على الجوربين والخفين ما يلي:
أن يكون الملبوس مباحاً.. طاهراً.. ساتراً للكعبين.. ملبوساً على طهارة.. وأن يكون المسح في الحدث الأصغر.. وفي المدة للمقيم والمسافر.
عَن المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإنِّي أدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. متفق عليه.

.صفة الخف والجورب الذي يمسح عليه:

المسح في الوضوء على الخفاف والجوارب السليمة أولى.
ويجوز المسح على الخف ولو كان مخرقاً.. وعلى الجورب ولو كان مفتوقاً، أو يصف البشرة، فكل خف وجورب يغطي الكعبين فللإنسان أن يمسح عليه، ما تعلَّق بالقدم، وأمكن المشي به.
وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلا مخرقة مشققة مرقعة.

.صفة المسح على الخفين:

يبلل المسلم يديه بالماء.. ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر خف أو جورب القدم اليمنى.. من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة.. دون أسفله وعقبه.. واليسرى بيده اليسرى كذلك.. ويقدم اليمنى على اليسرى.. ولا حرج في مسحهما معاً.

.مدة المسح على الخفين:

يجوز المسح على الخفين يوماً وليلة للمقيم.. وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عَنْ عَلي بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم.
من مسح في السفر يوماً، ثم دخل بلده، أتم مسح مقيم يوماً وليلة.. وإن سافر مقيم، وقد مسح على خفيه يوماً، أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

.حكم لبس الجورب على الجورب:

من لبس جورباً على جورب وهو على طهارة فالحكم للفوقاني، وإن مسح على الأسفل صح.
وإن لبس الفوقاني على حدث، فلا يمسح عليه؛ لأنه لبسه على غير طهارة.
ومن خلع خفيه وهو طاهر وقد مسح عليهما فليس له إعادتهما إلا إذا توضأ.

.متى يجوز المسح على الخفين:

يجوز المسح على الخفين والجوربين، والعمامة وخمار المرأة، في الحدث الأصغر كالبول والغائط ونحوهما.. فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح.. ويلزمه الغسل لكامل بدنه.

.يبطل المسح على الخفين بما يلي:

إذا نزع الملبوس من القدم.. وإذا لزمه غسل كالجنابة.. وإذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء مدة المسح إلا بأحد نواقض الوضوء.

.حكم الطهارة بعد نزع الملبوس:

من نزع خفيه أو جوربيه بعد المسح عليهما فطهارته باقية.. ولا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.
فإن أحدث وأراد إدخالهما مرة أخرى توضأ، ثم لبسهما وابتدأ مدة المسح.

.صفة المسح على العمامة والخمار:

يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة، عند الحاجة، بلا توقيت.
ويكون المسح على أكثر العمامة والخمار.
عَنْ عَمْرِو بن أُميَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ. أخرجه البخاري.

.حكم المسح على الجبيرة:

الجبيرة: هي ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، كالجبس الذي يوضع على الكسر، أو القماش أو اللزقة التي يربط بها الجرح.
من ربط جبيرة على أحد أعضاء الوضوء، أو على شيء من بدنه، غسلها، فإن لم يتمكن مسح عليها، فإن لم يتمكن تيمم عنها.
ولا يجمع عليها بين المسح والتيمم؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للشرع، والله لا يكلف عبداً بعبادتين سببهما واحد.
يجب المسح على الجبيرة من جميع الجهات إلى حَلِّها، ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة، فإن لم يقدر مسح على بعض الجبيرة.
المسح على الجبيرة يجزئ عن الغسل في الحدث الأصغر والأكبر، وطهارته كاملة، والمسح على الجبيرة يغني عن التيمم، ولا ينتقض الوضوء بنزعها إلا بأحد نواقض الوضوء.
يأخذ حكم المسح على الجبيرة عند الوضوء حكم غسل الأعضاء في الترتيب، فلو كان في اليد اليسرى جرح، يغسل اليمنى، ثم يمسح على اليسرى، ثم يمسح رأسه.
يمسح على الجبيرة بقدر الحاجة، والحاجة تُقَدَّر بقدرها، فلو كان الكسر في الأصبع، واحتاج لربطه راحة اليد معه، مسح جميع راحته.

.صفة المسح على الجبيرة:

إذا كان الجرح في أحد أعضاء الطهارة فله مراتب:
الأولى: أن يكون مكشوفاً، ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.
الثانية: أن يكون مكشوفاً، ويضره الغسل دون المسح، فهنا يجب المسح دون الغسل.
الثالثة: أن يكون مشكوفاً، ولا يضره الغسل، فهنا يجب غسله.
الرابعة: أن يكون مستوراً بجبس، أو لفافة، أو لزقة ونحوها، فهنا يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو، ولا يتيمم.